"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب -محمد بن مسلم بن شهاب الزهري- عن سعيد بن المسيب -بن حزن- عن أبي هريرة" يقول ابن عبد البر: هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد، يقوله في الاستذكار، هذا الإسناد من أجود أسانيد الآحاد مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة، لا شك أنه أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، وهو من أجود الأسانيد على الإطلاق، على الخلاف في أصح الأسانيد عند أهل العلم "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يموت لأحدٍ)) ذكراً كان أو أنثى ((من المسلمين ثلاثة)) من المسلمين خرج الكافر ((ثلاثة من الولد)) يشمل الذكر والأنثى ((فتمسه)) منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية الواقعة بعد النفي ((فتمسه النار إلا تحلة القسم)) أي ما ينحل به القسم، وهو اليمين، والمراد به قوله -جل وعلا-: {وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا} [(71) سورة مريم] ((ثلاثة من الولد)) جاء وصفهم أنهم لم يبلغوا الحنث، صغار، وخص الصغار بذلك لأن الشفقة عليهم أعظم، والحب لهم أشد، والرحمة لهم أوفر، ممن بلغ الحنث، الذي بلغ الحنث هل يحصل لفاقده هذا الثواب؟ يعني إذا كان هذا في الصغار فالكبار؟ يعني شخص عنده مجموعة من الأولاد سنة، خمس سنوات، سبع سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة، الذي سنة خمس سنوات عشر هؤلاء لم يبلغوا الحنث فيهم الأجر الموعود هنا، فيهم الوعد المذكور لم يبلغوا الحنث الوصف منطبق لكن أبو عشرين وأبو ثلاثين ما في أجر؟ مثل الذين لم يبلغوا الحنث أو أقل أو أكثر؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .