يقول: هل السنة في قنوت النوازل الدعاء بالنازلة فقط دون الثناء على الله والصلاة علي النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
قنوت النوازل لا شك أنه دعاء يطلب فيه رفع هذه النازلة، ومن آداب الدعاء أن يفتتح بالحمد والثناء، ويختتم بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-.
يقول: ما رأيكم في ترتيل الأذكار مثل أذكار الصلاة مثل ترتيل القرآن أم أن ترك الترتيل أفضل؟
أم الترتيل بمعنى التزام أحكام التجويد من إظهار وإدغام وقلب وإخفاء، ومدود بقدر ما يكون في قراءة القرآن فلا، وأما كون الكلام يحبر ويزين الصوت لا بأس، لا سيما وأن الإنسان يتأثر ويؤثر بهذا، وهو من الأمور المتروكة التي لم تنقل صيغتها ولا كيفيتها، فالأمر فيها سعة، لكن لا يشبه كلام البشر بكلام الله -جل وعلا-، لا تلتزم فيه أحكام التجويد.
يقول: إذا لم يكن هناك تجريد للميت فما المانع من تغسيل ذوي المحرم للمرأة؟
كيف يتم التغسيل دون دلك؟ والدلك لا شك أن فيه مباشرة لجسد الميت.
هل هناك مفارقة بين تجريد الميت للتغسيل والنظر إليه؟
التجريد يحجب النظر بلا شك، عدم تجريد تغسيل الميت في قميص أو من وراء ثوب هذا لا شك أنه يحجب النظر.
يقول: اعتدنا في قبيلتنا أن يسلم الرجل على يد أخواله يعني يقبل يد الخال والعم والأب والجد؟
نعم هذا لا بأس به، ثبت في ثلاثة أحاديث، لا بأس به لا سيما لمن كان له حق على الإنسان، النووي قال في أحد المواضع نقل الإجماع على مسألة، في موضع أخر قال: إن هذا قول الجمهور؟ لا النووي يرى الإجماع هو قول الكل ورأيه في هذا رأي عامة أهل العلم لكنه يتساهل في النقل، وينقل الإجماع وينقل قول المخالف لا سيما إذا كان المخالف داود؛ لأن داود النووي لا يعتد بقوله، فينقل الإجماع مع خلاف داود، أما غيره فقد ينقل الإجماع في موضع وفي موضع أخر ينقل قول المخالف، وهذه إما غفلة منه وتساهل أو أنه .. ، أما كونه يرى أن الإجماع هو قول الجمهور فهذا غير صحيح، هو يرى أن الإجماع قول الكل.
يقول: هل يجوز للرجل السباحة مع زوجته في البحر إذا سبح معها ولا يوجد أحد، وهي لابسة ساتر لبدنها إلا أن وجهها مكشوف؟