وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر، باب: الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد في ذلك أحاديث النهي عن الصلاة في الوقتين، فدل على أنه لا يرى الطواف؛ لأن الطواف يقتضي .. ، يستدعي الصلاة، والصلاة جاء النهي عنها في هذين الوقتين، وأورد فعل عمر -رضي الله عنه- حينما طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى، ومراده بذلك أن عمر أخر الركعتين حتى يخرج وقت النهي، والشارح أورد حديث جابر -رضي الله عنه- في المسند: ما كنا نطوف مع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد الصبح ولا بعد العصر، وكأن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بذلك يضعف حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) يضعفه، يضعف الحديث بما ذكر في الباب.