والله بعد الصلاة جائز، ما في إشكال؛ لأنه وقت موسع، أقول: وقت موسع، والجنازة ما نص عليها إلا في الأوقات المضيقة الثلاثة.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
فعل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
ارفع، ارفع صوتك، ترى ما أسمعك يا أخي.
طالب:. . . . . . . . .
اللي هو أبو بكرة وكعب بن عجرة؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا قولهم، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضى النافلة بعد صلاة الصبح، فكيف بالفريضة؟ مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها))، ((من أدرك من الصبح ركعة)) يعني طلعت الشمس .. ، قبل أن تطلع الشمس طلعت وهو في أثناء الصلاة، هذا وقت نهي، النصوص الصحيحة الصريحة تدل على أن الفرائض لا تدخل في النهي، ويبقى أن النهي في النوافل فقط، والنوافل لا تخلو: إما أن تكون ذات سبب أو مطلقة، وكل له حكمه، تقدم أن الشمس وسيأتي هنا بعد حديث، حديثين، "عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كان يقول: "لا تحروا"، أصلها: "لا تتحروا" فحذفت إحدى التاءين، أي: لا تقصدوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، جانبا رأسه، قد يقول قائل: الشمس في أي سماء؟ نعم؟ دون السماء وإلا داخل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
عندك علم وإلا دليل وإلا .. ؟ ويش دليلك على هذا؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش هي؟
طالب:. . . . . . . . .
{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا} [(16) سورة نوح] ويش تقول؟
طالب:. . . . . . . . .