إذا انصرف قبل الإمام مشكلة، ما يكتب له قيام ليلة، فعلى كل حال هذا يفعله بعض الناس، إذا فرغ الإمام من قراءة آخر سورة في القرآن نوى الانفراد ثم ركع وسجد وتشهد وسلم، ثم يشهد دعوة المسلمين، يعني يشق عليه أن هذه الجموع الغفيرة تؤمن وهو لا يؤمن، يشهد دعوة المسلمين وهو جالس، فإذا فرغ الإمام من دعائه لحقه وركع معه، أدرك الركعة ثم أضاف إليها أخرى، وبهذا يكون أمن مع المسلمين ولم ينصرف قبل الإمام ولم يتلبس ببدعة على القول الآخر.

طالب:. . . . . . . . .

فرق يا أخي، قنوت الفجر ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ثبت، هذا ليس له أصل أصلاً، غير معروف أصلاً، لكن هم يقولون مثل كلام مالك: لا بأس بالدعاء فيها، والإمام أحمد قاله، وكان أهل مكة يفعلونها، ومع هذه تجتمع من يرى أن ذلك لا بأس به، وعلى كل حال كل على مذهبه في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

والله ما دام أصله غير موجود فالالتزام، التزام دعوات معينة مكتوبة لا يحاد عنها ولا يزاد عنها ولا ينقص في هذا الموضع يزيد الأمر، نعم يزيد الأمر، على كل حال من فعل فقد سبقه أئمة، يعني تبرأ الذمة بتقليدهم ومن ترك فهو على الأصل، يعني كونه شافعي المذهب مثلاً، الإمام شافعي فيقنت، يتابعه، في رسالة الإمام عبد الله بن محمد ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: "ولا نصلي خلف من لا يرى الطمأنينة في الصلاة" لماذا؟ لأن الطمأنينة ركن، "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنت في صلاة الصبح" لأن هذه لها أصول يعني يمكن تجد لها أصل في الشرع، أما الذي لا أصل له أصلاً هذا هو الذي في النفس منه شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015