هل هناك ما يدل على الاشتراط أو عدم الاشتراط؟ ترتيب الوضوء جاء في كتاب الله -جل وعلا-: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [(6) سورة المائدة] ... إلى آخره، ورتبت هذه الأعضاء بعضها على بعض بالواو عُطف نُسقت على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب، يقول: الأعضاء نسق بعضها على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، فالمطلوب أن نغسل هذه الأعضاء على أي وجهٍ كان، وعرفنا أن هذا مذهب الإمام مالك، وبه يقول أبو حنيفة، يروى عن مالك وهو قول الشافعي وأحمد: أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء إذا غسل قدم وأخر بأن غسل اليدين قبل الوجه، أو الرجلين قبل اليدين، وما أشبه ذلك، وعرفنا أن دليل القول الأول أن العطف جاء بالواو، وهي لا تقتضي الترتيب، وحجة القول الآخر قول الشافعي وأحمد وراوية عن مالك أن جميع من وصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفه مرتباً، وفعله بيان للواجب المأمور به في الآية، وبيان الواجب واجب، ولو لم يجب لأخل به ولو مرة -عليه الصلاة والسلام-، أيضاً أهل العلم يلحظون أن السياق في الآية فيه ما يدل على وجوب الترتيب، وهو إدخال الممسوح بين المغسولات، قالوا: في الآية قطع النظير عن نظيره، وإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب؛ لأن العرب لا تفعل ذلك إلا لحكمة، يعني لو لم يجب الترتيب نعم لنسق المغسولات على بعض، ثم أردف الممسوح والعكس، لكن قطع النظير عن نظيره وأدخل الممسوح بين المغسلات فدل على أنه لا بد من مراعاة هذا الترتيب، وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرتباً، فعل ذلك ولم يخل به، ولم يعرف على أحد من أصحابه أنه أخل بهذا الترتيب، وفعله بيان للواجب، وأهل العلم يقولون: بيان الواجب واجب، نعم؟
. . . . . . . . .