((وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا)) ما يعرض للإنسان في حياته مما يصرفه عن دينه، ((والممات)) ما يعرض للإنسان عند موته، وقيل: فتنته في قبره، وقد جاء الأمر بالاستعاذة من هذه الأربع، فعند مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع)) وفي رواية: ((فليستعذ)) فالأمر بها دل على وجوبها؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأوجبها طاووس –الراوي- وأمر ابنه بإعادة الصلاة لما ترك الاستعاذة من هذه الأربع كما في صحيح مسلم، والجمهور على أنها مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة، قد يقول: جاء الأمر بها، قد يقول قائل: جاء الأمر بها ((فليستعذ بالله)) اللام لام الأمر، "فليتعوذ" اللام لام الأمر، نعم، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما علمها المسيء، وأكثر من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكرها، فيقولون: هذه صوارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أبو الزبير المكي معروف تدليسه، مدلس وقد عنعن، رواه عن طاووس بالعنعنة.
وهذا يقول: ما تقولون في من قال: هذا من عنعنة أبي الزبير والقول الراجح في تدليسه؟
هو مدلس، لكن تدليسه في الصحيح، في صحيح مسلم محمول على الاتصال؛ لأن عنعنات المدلسين في الصحيحين محمول عند أهل العلم على الاتصال، والحديث مما خرجه مسلم، الحديث مخرج في مسلم، فلا كلام لأحد، بعد هذا يقول: "وحدثني عن مالك".
طالب:. . . . . . . . .
يعني حرصاً على لفظه.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، قد يعلمه السورة من القرآن كما يعلمهم السورة من القرآن على سبيل الاستحباب، وقد يعلمهم السورة، وقد علمهم السور من القرآن على سبيل الاستحباب، يعني المشبه به ليس بواجب، تعليم السور من القرآن واجب؟
طالب: لا، ليس بواجب.
إذاً المشبه به ليس بواجب، المقصود أن وجه الشبه هو المحافظة على حروفه كما يتعلم القرآن.