المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن الإشكال في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعليه لا يجوز له أن يسجد وهو خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد؟ أو يترك السجدة؟ يترك الآية، أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له: لا تدخل المسجد في وقت النهي لئلا تقع في حرج، فيه إشارات. . . . . . . . .
يقول: "قال مالك: "الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفصل منها شيء"، على هذا الإحدى عشرة عند مالك في الأعراف والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، وآلم السجدة، و (ص)، وفصلت، إحدى عشرة، يعني إذا حذفنا الثلاث نعم، إذا حذفنا الثلاث في المفصل، والسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا (ص)، صارت إحدى عشرة، لحديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، حديث ابن عباس: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة" رواه أبو داود لكنه ضعيف.
وثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد في "إذا السماء انشقت"، وأما سجوده في النجم فكان قبل .. ، قبل أن يتحول إلى المدينة.