عرفنا الخلاف، وأن كونه صلاة ويشترط له ما يشترط للصلاة قول عامة أهل العلم، والخلاف في هذا إنما ذكر عن ابن عمر -رضي الله عنه-، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا، ويستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في سورة النجم، وسجد كل من حضر من المسلمين والمشركين، ويبعد أن جميع الحاضرين كلهم على طهارة، لا سيما المسلمين، ولم يسألوا هل هم على طهارة أم ليسوا على طهارة؟ فدل على أن الأمر بسجود التلاوة فيه سعة، شيخ الإسلام -رحمه الله- معروف مذهبه في هذه الأمور يخفف جداً حتى في صلاة الجنازة يرى أنها إذا لم يكن الإنسان متوضأ يكفيه التيمم، ولو كان واجداً للماء إذا كان تحصيله للطهارة الأصل بالماء يفوت عليه صلاة الجنازة، المقصود أن الاحتياط أن لا تصلى إلا من طهارة وستارة واستقبال القبلة، وجميع شرائط الصلاة، ألا يسجد إلا على كمال، إلا على كمال، لكن لو ترخص وأخذ برأي ابن عمر له ذلك.
يقول: هل لسجود التلاوة تكبيرة إحرام، وهل ترفع اليدين في دعاء القنوت؟
سجود التلاوة مبني على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً، من يرى أنه صلاة يرى أنه يفتتح بالتكبير، ويختتم بتسليم؛ لأنه يشمله عموم: ((مفتاح الصلاة التكبير، واختتامها التسليم)) هذا عند من يقول: إنها صلاة، فأما الذي يقول: إنه ليس بصلاة -كما أشرنا- يقول: لا يحتاج لا إلى تكبيرة إحرام، ولا سلام ولا شيء، وأما رفع اليدين في دعاء القنوت فهو دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين.
هل يجوز للإنسان أن يدعو بأن يجدد الله إيمانه؟
يجدد، أما أن يقوي إيمانه هذا معناه ظاهر، أما يجدد، كيف يجدد؟ إما أن يزيد في إيمانه، يسأل الله -جل وعلا- أن يزيد في إيمانه لا بأس، وأن يبذل هو من جانبه أيضاً يبذل السبب فيما يزيد الإيمان من زيادة في الطاعات.
يقول: هل يجوز تعزية الكفار؟
أهل العلم نصوا على أنه يجوز تعزية المسلم بالكافر، هي مصيبة بالنسبة له، وعلى هذا لا يدعى للميت، وإنما يصبر، التعزية أصلها تسلية للمصاب، فالمسلم إذا مات له قريب كافر يسلى ويعزى، لكن لا يدعى للميت الكافر.
هل يشرع الوقوف لسجود التلاوة؟