الموطأ - كتاب القرآن (2)
باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء، باب: ما جاء في تحزيب القرآن، باب: ما جاء في القرآن.
الشيح/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نعم، سم.
أحسن الله إليك:
باب: الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء:
حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- كان في قوم وهم يقرءون القرآن، فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: "من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء" هناك قراءة القرآن المراد بها نظراً من المصحف لا يجوز إلا على طهارة، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يمسه إلا المطهرون، انتهينا من هذا، لكن قراءة القرآن على غير وضوء الذي يسمع الرخصة أن هذا الباب فرع من الباب السابق، هذا الباب لأنه العلماء إذا ترجموا بالمنع ثم الرخصة، نعم، فهذا ما في الباب الثاني فرع عن الذي قبله، فإما أن يكون رفعاً له بالكلية فيكون من باب النسخ أو رفع جزئي للحكم السابق فيكون من باب التقييد أو التخصيص، لكن ما في الباب السابق محمول على حال، وما في الباب اللاحق محمول على حال أخرى، فالذي في الباب السابق ما يقتضي مس المصحف، والذي في الباب اللاحق قراءة القرآن عن ظهر قلب.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني" أبو تميمة اسمه كيسان "عن محمد بن سيرين" البصري الإمام الكبير القدر العابد، "أن عمر بن الخطاب كان في قوم" عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب متصل وإلا منقطع؟ منقطع، وهل مرد الانقطاع الصيغة، يعني لو قال: عن عمر بن الخطاب يصير متصل وإلا منقطع؟
طالب:. . . . . . . . .