والصبح، ولعل المؤلف تردد في العلام والفنار لكونه لم يجد لمن قبله فيهما والظاهر أنهما من جنس ما شهد الشرع له بالاعتبار كالدعاء بغير لفظ الأذان، وقد قيل أحدثهما الفقيه السلطان أبو عنان- رحمه الله-.

قلت: ويدل على الجواز في الفنار أن الصحابة رضوان الله عليهم تشاوروا بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شرع الأذان فيما يجعل علما على الوقت فذكر بعضهم أن ينوروا نارًا، وذكر بعضهم أن يضربوا ناقوسًا، وقال آخرون: النار شعار اليهود والناقوس شعار النصارى، فإن اتخذنا أحدهما التبست أوقاتنا بأوقاتهم، فنزل شرع الأذان وبيان الدليل من هذا، أنهم عللوا الامتناع بالالتباس فيلزم من مقتضى عكس العلة الجواز حيث لا التباس. والله تعالى أعلم.

قوله: "والشبه زن وقسه بالمعيار" وهذا الشطر من تمام قوله: "تأمل وقس" توكيد لزن، والمعيار والمحك والمثاق مترادفة، والمعني/ 213 - أزن هذين وشبههما حتى تعلم بأي الجنسين تلحق هل بالبدع الحسنة أو القبيحة والله تعالى أعلم.

وطرر المؤلف بخطه زن بميزان الشرع وقسه بمعيار الشرع. انتهى.

أي فإن اتزن بميزانه وتقرر بمعياره فذلك من البدع الحسنة وإلا فمن القبيحة.

[ص]

424 - وكل ما يخلص للتعبد ... أو كان غالبا بنية بدي

425 - إن كان ذا لبس وما تمحضا ... أعني لمعقولية نحو القضاء

426 - أو غلبت كنجس فلا افتقار ... وفي سوي الشائبتين الاعتبار

427 - ونفيه وكل ما مصلحته ... تحصل بالفعل فتنفي نيته

428 - وكل قربة بلا لبس ترد ... كذكر افتقارها لها فقد

429 - تمييز عادات بها أمر حتم ... وفي العبادات تقرب علم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015