ومسألة: من أمر لرجل أن يشترى له جارية من بلد من البلدان، فاشتراها له فأرسل إليه بجارية غير التي اشتراها له [فوطئها وهو عالم أنها ليست بجاريته التي اشتراها له فوطئها] (أنه يحد ويلحقه الولد) وعليه قيمتها أمة، فاعلمه انتهى.
والثلاث الأولى داخلة في الاثنتين من الخمس، والرابعة داخلة في الضابط. قوله: "ونفي تسويغ ببت" نفي بالخفض عطفا على علم وبالجر للظرفية، والتسويغ في المبتوتة بأن يتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة.
فصل
[ص]
402 - سكوت سيد الوري محمد ... وقوله وفعاله الأبد
403 - أو ما عليه قد أقر سنة ... والمحدثات بدعة لكنه
404 - تجنب إن شملها أدلته ... كالكتب والضد بدت أمثلته
405 - يندب ما دليله قد عمه ... كمركب ولبسه الأئمة
406 - وكتراوح وما قد شمله ... دليل كره كهو كالمفضله
407 - تخص بالنوع من التعبدات ... وكالزيادة على المحددات
408 - مما استحب ويباح ما شمل ... دليله كمنخل مما نقل
409 - حاصلها استنادها لما شهد ... الشرع باعتباره فلتعتمد
410 - عليه أو إلغائه عنه يصد ... أو لم يكونا فإباحة وقد
411 - قال تقي الدين قول عمرا ... ذي بدعة نعمت وقول من يري
412 - تقسيمها أي لغة وقوله ... صلي عليه الله صح نقله