ابن الحاجب: ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أنسبة إلى رذيلة جاز له، فأما في العقوبة فلابد من الحاكم، وأما من قدر على غيره فثالثهما: إن كان من جنسه جاز، وعليه الخلاف في إنكار من عليه شيء لمن أنكره غيره.
وقال في الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها، فثالثهما الكراهة، ورابعهما الاستحباب.
قال الباجى: والأظهر الإباحة لحديث هند.
[ص]
380 - مستند الشهادة العلم نعم ... مدركه عقل ونقل وتضم
381 - ذوات حس لهما ومستدل ... قد يكتفى بالظن والسمع نقل
382 - عزل وجرح سفه وكفر ... ثم نكاح ضدها وضر/ 179 ب
383 - كهبة وصية وإنفاق ... ولادة حرابة وإعتاق
384 - خلع رضاع نسب وأسر ... قسم قسامة ولوث يسر
385 - اباق أو حمل وتفليس ولا ... جرح نيابة وإقرار جلا
386 - وقف وتنفيذ وموت وابتياع ... تصرف إرث تصح بالسماع
[ش]
القرافى في الفرق السادس والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يصح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصح أن يكون.
قال صاحب المقدمات: كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم شهد به فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح عليه السلام ولغيره على أممهم بأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وصحت شهادة خزيمة ولم يحضر شراء الفرس، ومدرك العلم أربعة العقل وإحدى الحواس الخمس والنقل المتواتر، والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه