الفرق الرابع عشر ومائتين: وثانيها أن إخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع إلا حيث يتعذر الوفاء.
وقال أيضا بقرب الكلام السابق: وإن لم يف مختارا فالظواهر المتظافرة قاضية بالحرج.
[ص]
... فصل
[ش]
أى في القمط والأكرية، والوديعة، والشفعة وبعض رزمة العبيد وما أشبه ذلك.
[ص]
246 - هل عادة كشاهد أو شاهدين ... زيد عدالة كذاك دون مين
247 - لأول كالقمط والوكاء ... والرهن والساكت والإرخاء
248 - كامراة تدمى وللثانى ورد ... نكاح أو شبه بأعدل وجد
249 - وقال بعضهم نكاح وطلاق ... جرح دماء وحدود وعتاق
250 - فى دم الحكم به تشترك ...
[ش]
ذكر أصلين: الأول: العادة هل هى [كالشاهد الواحد أو] كالشاهدين.
الثاني: زيادة العدالة هل هى كشاهد واحد أو شاهدين.
وعلى الأول، لزم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود، والطاقات ومغارز الخشب، ووجوه الحيطان.
والقمط الجص الذى يلبس به الجدار، وقيل: هى العقود وهى معاقد الأركان ومن