ونقل (سم) عن السيوطي: أنه لا يلزمه ذلك.

(الثالث: أمن الطريق) أمنا لائقاً بالسفر ولو بخفير، بأجرة مثله على نفسه، وجميع ما يحتاج لاستصحابه لسفره، لا على مال نحو تجارة أمن عليه ببلده، ولا على مال غيره إن لم يلزمه حفظه والسفر به؛ لأن خوفه على ذلك -ولو من رصدي، ما لم يكن المعطي له الإمام- يمنع الاستطاعة إن خاف في جميع الطرق.

وإلا .. وجب سلوك الذي يأمن فيه وإن طال إن وجد مؤنة سلوكه.

ويشترط أيضاً: وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده، ولا أثر لمجرد وحشة؛ لأنه لا بدل له، وبه فارق الوضوء.

ولو اختص الخوف به .. لم يستقر في ذمته كما اعتمده (حج) و (م ر).

وقال شيخ الإسلام والخطيب: يستقر عليه.

والأظهر: وجوب ركوب البحر ولو على امرأة وجدت محلاً تنعزل فيه عن الرجال إن تعين طريقاً، ولو لجدب الأرض وغلبت السلامة فيه وقت سفره.

ويجوز للولي ركوبه البحر بنحو الصبي إن غلبت السلامة وله مصلحة فيه، لا بماله ولو لتجارة؛ إذ المال يحتاط له أكثر.

(الرابع: وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن مثله، وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان) وإن غلت الأسعار، ولا نظر لما مضى.

نعم؛ لا يعتبر حالة الضرورة التي يقصد فيها القوت والماء لسد الرمق.

فلو خلا بعض المنازل عن ذلك .. فلا وجوب؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه .. خاف على نفسه، وإن حمله .. عظمت المؤنة.

وكذا لا يجب عليه الحج إذا لم يجد أحدهما إلا بأكثر من ثمن مثله وإن قلت الزيادة.

ونقل (م ر) والخطيب عن الدميري: أنه يغتفر الزيادة اليسيرة؛ لأنه لا بدل له، بخلاف ماء الطهارة.

(و) وجود (علف الدابة في كل مرحلة)؛ لعظم المؤنة في حمله؛ لكثرته، بخلاف الماء والزاد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015