وكره جلوس على قبر مسلم، ووطء، واتكاء عليه؛ للنهي عن الأولين، وقياساً في الأخير.

نعم؛ إن كان له حاجة، كأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطء في المقبرة .. فلا كراهة.

ومحلها: إن لم يبلَ الميت، وإلا .. فلا كراهة.

ولا كراهة في المشي على القبور بالنعل ما لم تكن متنجسة بنجاسة رطبة فيحرم، ويكره باليابسة، وبول عند القبر، وحرم عليه، وعلى التراب المختلط بأجزاء الميت، وكره تجصيص القبر وتبيضه ولو باطناً، لا تطيينه، وكذا يكره بناؤه وكتابة عليه وبناء قبة عليه.

نعم؛ إن احتيج لبناء نحو قبة أو بيت؛ لخوف سارق أو سبع ولو بمسبلة، أو كانت الكتابة على القبر والقبة لصالح في غير مسبلة .. فلا كراهة، ولذا تصح الوصية بقبة له.

ويحرم لغير خوف نحو سارق بناء في مسبلة، وهي ما جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها موقوفة كانت أم لا، وتهدم وجوباً؛ لحرمته، لما فيه من التضييق، وتأبيد البناء بعد بلاء الميت، فيحرم الناس البقعة.

وفي "النهاية": ويلحق بحرمة البناء في المسبلة البناء عليه في الموات؛ لأنه تضييق بلا فائدة، أي: في غير قبر نحو عالم.

فروع:

يسن وضع جريدة خضراء على القبر؛ للاتباع، لأنه يخفف عنه ببركة تسبيحها؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس؛ لأن فيه نوعَ حياة.

وقيس بها: ما اعتيد من طرح الريحان ونحوه، ويحرم أخذ ذلك، وظاهر هذا أن اليابس لا يحرم أخذه؛ نظراً لتقييد الحديث التخفيف بالأخضر بما لم ييبس.

وثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح، وصرفه لمصالحها أولى.

وثمر المغروس بمسجدٍ ملكُه إن غرس له، فيصرف لمصالحه، وإن غرس ليؤكل أو جهل .. فمباح.

ولو ماتت امرأة حامل بجنين حي، فإن كان لا يرجى حياته .. أخر دفنها إلى موته، وإلا .. شق جوفها وأخرج، وما يقع من وضع نحو حجر عليه ليموت .. حرام وإن لم ترج حياته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015