/متن المنظومة/
تعريفُه أنْ تعرفَ القَواعِدا ... الشاملاتِ الموصلاتِ القاصِدا
إلى طريقةِ اختيارِ الحكم ... منَ الدَّليلِ مثلما لنَا نُمي
فهكذا جمهورُهم عَرَّفه ... والشافعيُّ قالَ فيهِ: أَنَّه
معرفة الدلائل الفقهية ... وكيف نستفيد منها شيَّا
وحالةُ الذي يريدُ الفائِدَهْ ... ومالَهُ مِنَ الصِّفاتِ عائِدَه
-46-47-48- تعريف علم أصول الفقه: «معرفة القواعد الشاملة التي توصل القاصدين إلى استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية» وهذا التعريف هو ما ذكره الناظم.
والتعريف الشائع أخصر من هذا، وهو: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، وهذا هو تعريف الكمال بن الهمام.
وقوله (مثلما لنا نمي) أي كذلك نقله الأئمة، وكذلك وصل إلينا، ثم بين الناظم أن هذا هو تعريف الجمهور بقوله: (فهكذا جمهورهم عرفه)
-49-50- أورد تعريف الإمام الشافعي لعلم أصول الفقه ونصه كما ذكره البيضاوي في منهاج الوصول: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
ونلاحظ أن تعريف الشافعية للأصول يتضمن ثلاثة مباحث:
-1 معرفة دلائل الفقه إجمالا، وهو ما يعني مصادر التشريع
-2 وكيفية الاستفادة منها، وهذا يعني حال هذه المصادر من حيث ثبوتها، وتحقيق المانع والسبب والشرط
-3- وحال المستفيد، هو ما يعني مباحث المجتهد وشروطه وضوابطه