/متن المنظومة/
وتقسم الأهليةُ اثنتانِ ... وجوبٌ أو أداءُ في البيانِ
وربما تكونُ في الوجوبِ ... ناقصةً كالطفلِ في النحيبِ
فتثبتُ الحقوقُ لَهْ ولا يَجِبْ ... عليه واجبٌ وأمرٌ مُطَّلِبْ
وتكمل الأهلية النقيصَةْ ... إذا أتى طفلا بلا نقيصَةْ
وتقسمُ الأداءُ أقساماً إلى ... ثلاثةٍ فخُذْ بياناً مجملا
-625- وتقسمُ الأهليةُ إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء.
فأهليةُ الوجوبِ هي صلاحيةُ الإنسان أن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، أما أهلية الأداء فهي ترادف: المسؤولية، وهي صلاحية الإنسان لأن تعتبر أقواله وأفعاله شرعاً.
-626-627- وتقسم أهلية الوجوب إلى نوعين:
أهلية الوجوب الناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق دون أن تجب عليه واجبات، وهي خاصة بالجنين حتى الولادة فتثبت له المواريث والوصايا والنسب والوقف، ولا يجب عليه أي واجب.
-628- النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة، وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات، وهي موجودة في كل إنسان من ولادته حياً (بلا نقيصة) إلى وفاته.
والمراد أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين تصبح أهلية وجوب كاملة إذا تمت ولادته حياً.
-629- أخبر أن أهليةَ الأداء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: