/متن المنظومة/

والشرط ما الوقوف بالوجودِ ... للحكم شرعاً منه للوجودِ

وكان عنه خارجاً ويلزمُ ... من عدمِ الشرط لحكمٍ عدمُ

وإنه كالركن إلا أنهُ ... مختلفُ فافهمه وافهم فَنَّهُ

فالشرطُ جاءَ خارجَ الماهيَّةْ ... والركنُ جاءَ داخلَ الماهيَّةْ

ويلزمُ العدمُ من عدمِهِ ... كذلك السببُ في عدمِهِ

-470 و 471- الشرط في الاصطلاح: هو ما يتوقف وجود الحكم وجوداً شرعياً على وجوده، ويكون خارجاً عن حقيقته، ويلزم من عدمه عدم الحكم.

وأراد بقوله (وجوداً شرعياً) أن الحكم الشرعي لا ينعقد شرعاً إلا باستيفاء شرائطه، فالزواج يتم بغير شاهدين، ولكنه لا ينعقد شرعا بغير شاهدين.

-472 و 473- الركن والشرط حكمهما واحد من حيث أن الحكم لا يصح إلا بهما، ويتوقف وجوده الشرعي على وجودهما.

ولكن يختلفان في أن الشرط يكون خارج الماهية، فيما يكون الركن داخلها ومثال الشرط الوضوء للصلاة، ومثال الركن: الركوع في الصلاة.

-474- والشرط كالسبب في حال العدم، فيلزم من عدمه انعدام الحكم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015