/متن المنظومة/

وقد مضى تعريفُه وأنَّهُ ... أدَّى إلى التحريمِ أو ما يكرَهُ

والندبِ والإيجابِ والإباحَهْ ... والحنفيُّ قَسَّمَ الكراهَهْ

قسمين تنزيهاً وتحريماً رضي ... وزادَ حكماً سابعاً بالفرضِ

-312 و 313- أخبر الناظم أن تعريف الحكم التكليفي مرَّ آنفا وخلاصته: أن الحكم التكليفي هو الذي يترتب عليه التحريم أو الكراهة أو الندب أو الإيجاب أو الإباحة.

-314- أخبر الناظم أن الحنفية جعلوا أقسام الحكم التكليفي سبعة: فزادوا فيها سادساً حين جعلوا الكراهة قسمين: تنزيهية وتحريمية، وزادوا فيها سابعاً حين أضافوا الفرض، وميزوا بينه وبين الواجب.

وسيأتي تفصيل قولهم في الكراهة في باب المكروه.

أما قولهم في تسمية (الفرض) فوق الواجب فقد ميزوا بينه وبين الواجب من وجوه:

-1- الفرض: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي الثبوت والدلالة، كالصلاة والزكاة، وفعله واجب، ومنكره كافر، وتاركه بدون عذر فاسق.

-2- الواجب: ما طلب الشارع فعله طلباً جازماً بدليل ظني الثبوت أو ظني الدلالة كصلاة الوتر وصدقة الفطر، وفعله واجب، لكن منكره لا يكفر، وتاركه لا يسمى فاسقاً إلا إن تركه استخفافاً. ...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015