/متن المنظومة/

والشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة

-295 ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015