/متن المنظومة/
والشافعيُّ حرمَ الذريعة ... لذاتها أي حرَّمَ الوقيعة
-295 ورأى الشافعي أن منع شتم المشركين تقرر بالآية وليس بالاجتهاد، فلو لم تنص عليه الآية لم يكن لأحد أن يقوم بتحريمه بحجة سد الذرائع. وهو ما أراده الناظم بقوله: أي حرم الوقيعة.