"ثم يمسحَ عليها"؛ أي: على الخِرْقة بالماء.
"وبغسلَ سائر جسده"، وهذا يدل على الجمع بين التيمُّم وغسل سائر البدَن بالماء دون الاكتفاء بأحدهما، كما هو مذهب الشَّافعيّ رحمه الله تعالى.
* * *
(باب الغسل المسنون)
مِنَ الصِّحَاحِ:
371 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاءَ أحدكُم الجُمعَة فَلْيَغْتَسِل".
"من الصحاح":
" عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل" هذا أمر سُنة لا وجوب، والحديث يدل على أنَّ غسلَ يوم الجمعة للصلاة فلا يصح قبلَ الصبح.
* * *
372 - وقال: "غُسْلُ يومِ الجمعةِ واجِبٌ؛ على كُلِّ مُحْتَلِمٍ"، رواه أبو سعيد الخُدري - رضي الله عنه -.
"وعن أبي سعيد الخُدرِيّ أنَّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: غسلُ يومِ الجمعة" من باب إضافة المظروف إلى ظرفه، كمَكْرِ الليل.