"إلا من صَوْتٍ"؛ أي: من سماع صوتِ ريحٍ خارجٍ منه.
"أو" من وجدان رائحة "رِيْحٍ" خرج منه؛ يعني: لا يبطل الوضوء إلا بيقين، وليس المراد منه: شرطية سماع الصوت ووجدان الريح؛ لأن الرجل قد يكون أصم فلا يسمع، وقد يكون أخشم فلا يُدرك الشم.
* * *
213 - وقال: "مِنَ المَذْيِ الوُضوءُ، ومِنَ المَنيِّ الغُسْلُ"، رواه علي.
"وعن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من المذي الوضوء"؛ أي: من خروجه يجب التوضؤ.
"ومن المني الغسل"؛ أي: من خروجه يجب الاغتسال.
* * *
214 - وقال: "مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وتحريمُهَا التَّكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ"، رواه علي.
"وعنه عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: مفتاح الصلاة"؛ أي: سبب الدخول في الصلاة "الطُّهور"؛ أي: الوضوء.
"وتحريمها التكبير"؛ يعني: لا يجوز الدخول فيها إلا بقول: (الله أكبر) مقارنًا بالنية، وسمي تحريمًا لأنه يحرِّم ما لا يجوز في الصلاة.
"وتحليلها التسليم"؛ أي: الخروج منها يكون بالتسليم، سمي تحليلًا لأنه يحل به ما لا يجوز في الصلاة، وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسةٍ بينهما.
* * *