3203 - وفي روايةٍ: "المُؤْمنُ يشربُ في مِعًى واحدٍ، والكافرُ يشربُ في سَبعةِ أمعاءٍ".
"وفي رواية: المؤمنُ يشرَبُ في مِعًى واحدٍ، والكافر يشرَبُ في سبعة أمعاء"، قاله لمَّا ضافَه - صلى الله عليه وسلم - ضيفٌ كافرٌ، فأمرَ له - صلى الله عليه وسلم - بشاة فحُلِبَتْ، فشرِبَ حِلاَبَها إلى حِلاَبِ سبعِ شياه، ثم إنه أصبحَ فأسلمَ، فأمرَ له - صلى الله عليه وسلم - بشاةٍ فحُلِبت فشرب حِلابَها، ثم أمر له بأخرى فلم يَسْتَتِمَّها.
3204 - وقال: "طعامُ الاثنينِ كافي الثلاثةِ، وطعامُ الثلاثةِ كافي الأربعَةِ".
"وقال: طعامُ الاثنين كافي الثلاثة"، قيل: معناه: طعامُ الاثنين يُغذِّي الثلاثة، ويُزِيل الضعف عنهم، لا أنه يُشبعِهُم فإنه مذمومٌ كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "أكثركُم شَبَعًا في الدنيا أَطْولُكم جوعًا يوم القيامة".
"وطعام الثلاثةِ كافي الأربعة".
3205 - وفي روايةٍ: "طعامُ الواحِدِ يَكفي الاثنَيْنِ، وطعامُ الاثنَيْنِ يَكفي الأَربعَةَ، وطعامُ الأَرْبَعَةِ يَكفي الثَّمانِيةَ".
"وفي رواية: طعامُ الواحدِ يَكفي الاثنين، وطعامُ الاثنينِ يكْفِي الأربعةَ، وطعامُ الأربعة يكفي الثمانية"، والغرضُ منه: أن الرجلَ ينبغي أن يَقْنعَ بنصف الشبع، ويعطي الزائد محتاجًا إليه.
3206 - وعن عائِشَةَ رضي الله عنها: أنَّها قالت: سَمِعْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -