2675 - عن عليٍّ - رضي الله عنه -: أن يهوديةً كانتْ تشتُمُ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتقعُ فيه، فخنقَها رجل حتَّى ماتَتْ، فأبطلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - دمَها.

"عن عليٍّ - رضي الله تعالى عنه -: أن يهوديةً كانت تشتمُ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وتقع فيه"؛ أي: تغتابه.

"فخنقها رجلٌ حتَّى ماتت، فأبطلَ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دمَها"؛ لأنها أبطلت ذمَّتَها بشتمه - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه: دليل على أن الذمِّيَّ إذا لم يُكفَّ لسانَه عن الله تعالى ورسوله ودين الإِسلام فهو حربيٌّ مباحُ الدمِ، وعليه الشَّافعيّ.

* * *

2676 - عن جُنْدُبٍ قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "حدُّ السَّاحرِ ضربةٌ بالسَّيفِ".

"عن جُندب - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حدُّ الساحرِ ضربة بالسيف" ذهب جمع من الصَّحَابَة وغيرهم إلى قتل الساحر، رُوي: أن حفصةَ زوجةَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أَمرتْ بقتل جاريةٍ لها سحرتْها.

وأن عمر: - رضي الله تعالى عنه - كتب: أن اقتلوا كلَّ ساحرٍ وساحرةٍ، قال الراوي: فقتلْنا ثلاثَ سواحرَ، وهو قول مالك، وتعلُّمه كفرٌ عندنا، خلافًا للشافعي.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015