" باب الإجارة": وهي تمليك المنفعة بعِوض إلى مدة معينة.
مِنَ الصِّحَاحِ:
2195 - عن عبد الله بن مُغَفَّل - رضي الله عنه - قال: زَعَمَ ثابتٌ أن رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنِ المُزارَعَةِ وأمرَ بالمُؤاجَرَةِ وقال: "لا بأْسَ بها".
"من الصحاح":
" عن عبد الله بن مغفل" بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة "قال: زعم ثابت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة"؛ أي: عن المخابرة، "وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".
* * *
2196 - عن ابن عبَّاسٍ: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وأعطَى الحَجَّامَ أجْرَهُ، واسْتَعَطَ.
"عن ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجَّام أجره واسْتعط"؛ أي: أدخل الدواء في أنفه، وهذا يدل على صحة الاستئجار، وجواز المداواة.
* * *
2197 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما بعثَ الله نبيًّا إلاَّ رَعى الغَنمَ"، فقال أصحابُهُ: وأنتَ؟ فقال: "نعم، كنتُ أرْعَى على قَراريطَ لأِهلِ مكَّةَ".