"وقال أبو سعيد الخدري: نهى النبي - عليه الصلاة والسلام - عن صوم يوم الفطر والنحر": اتفقوا على حرمة صوم يوم العيد، ولو نذره لا ينعقد عند الأكثر، وقال أصحاب الرأي: ينعقد، وعليه صوم يوم آخر.
* * *
1463 - وقال: "لا صَوْمَ في يَوْمَيْنِ: الفِطْرِ، والأَضْحى".
"وعن أبي سعيد أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا صومَ في يومين: الفطرِ والأضحىِ".
* * *
1464 - وقال: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ، وشُرْبٍ، وذِكْرٍ لله".
"عن نُبيشَةَ الهُذليِّ أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيام التشريق أيامُ أكل وشرب": اتفقوا على حرمة صومها، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
والتشريق لغة: جعل اللحم قديداً، والفقراءُ يقدِّدون ما يُعطَون من لحوم الأضاحي في هذه الأيام، فسميت بها، وإنما حرم صوم يومي العيد وأيام التشريق؛ لأن الناس أضياف الله فيها.
"وذكر الله"؛ أي: أيام ذكر الله، حتى لا ينسى العبدُ فيها حقَّ الله، ويستغرق في حظوظ نفسه، وهذا إشارة إلى قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203].
* * *
1465 - وقال: "لا يصُومُ أَحَدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أنْ يصُومَ قَبْلَهُ، أو يصُومَ بعدَهُ".