الفصل الثالث
3031 - عن جابر، قال: قالت امرأة بعشير: أنحل ابني غلامك، وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي، وقالت: أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أله إخوة؟)) قال: نعم. قال: ((أفكلهم أعطيتهم مثل ما أعطيته؟)) قال: لا. قال: ((فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا علي حق)). رواه مسلم.
3032 - وعن أبي هريرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي ببا كورة الفاكهة، وضعها علي عينيه وعلي شفتيه، وقال: ((اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره)). ثم يعطيها من يكون عنده من الصبيان. رواه البيهقي في ((الدعوات الكبير)).
الفصل الأول
3033 - عن زيد بن خالد، قال: جاء رجل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن اللقطة. فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها، وإلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الثالث
الحديث الأول عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((ابني غلامك)) مفعول لـ ((انحل)). الجوهري: يقال: نحلت المرأة مهرها عن طيب نفس من غير مطالبة أنحلها، وسبق فقه الحديث في الحديث الرابع من الفصل الأول.
الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه: قوله: ((بباكورة)) ((نه)): ((أول كل شيء باكورته، وابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفواكه. أقول: إنما ناول باكورة الثمار الصبيان لمناسبة بينهما، من أن الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان. والله أعلم.
باب اللقطة
المغرب: اللقطة الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه. قال: الأزهري: ولم أسمع اللقطة بالسكون لغير الليث.
الفصل الأول
الحديث الأول عن زيد: قوله: ((اعرف عفاصها)) ((فا)): العفاص الوعاء الذي تكون فيه