يعني بالنسبة لارتفاع الشمس من بزوغها إلى ارتفاعها، يعني فأطول أيام النهار لا يصل إلى ربع ساعة، وفي أقصرها قد يصل إلى عشر دقائق، ترتفع، لمدة عشر دقائق ترتفع الشمس، وكذلك الغروب إلا أنها إذا اصرفت الشمس ازدادت الكراهة، وما زالت الشمس بيضاء نقية فالوقت متسع، فإذا اصفرت الشمس زادت الكراهة ثم إذا تضيفت للغروب في آخر ربع ساعة مثل وقت البزوغ هذا، وكذلك إذا قام قائم الظهيرة، يعني إذا كانت الشمس في كبد السماء حتى تزول.
هل السواك باليد اليسرى أو اليمنى؟
عامة أهل العلم حتى قال شيخ الإسلام قال: "لا أعلم أحداً من الأئمة قال بالتسوك باليمين" مع أنه قيل به، وجده المجد ابن تيمية يقول بالتسوك باليمين، والسبب في ذلك هل هو من باب التعبد المحض، أو فيه شوب التنظيف وإزالة الوسخ؟ فإذا قلنا: إنه تعبد محض قلنا باليمين، وإذا قلنا: إنه إزالة وسخ وقذر فإنه يكون حينئذٍ بالشمال، مع أنه كان يعجبه -عليه الصلاة والسلام- التيمن في طهوره وتنعله وترجله وسواكه، لكن المراد بالتيمن هنا البداءة بالشق الأيمن من الفم لا باليد اليمنى.
طالب:. . . . . . . . .
هو مثل ما قلنا في طلوع الشمس إذا كان النهار أطول وإذا كان النهار أقصر يعني يتفاوت هذا، لكن ربع الساعة كافي.
هذا عنده سؤال أيضاً ثالث يقول: ما القول الصحيح في سدل اليدين أو قبضهما بعد الرفع من الركوع؟
الصحيح أن اليدين تقبضان بعد الرفع من الركوع، وفي صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا رفع إذا قام من الركوع ظل قائماً حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ومكانه المقصود به الأقرب، وهو ما قبل الركوع، وجاء أيضاً في حديث وائل بن حجر ما يدل عليه.
ما قولكم في إطالة الدعاء في قنوت الوتر؟ وما هو الضابط؟
الضابط الحاجة، يعني إذا وجد حاجة إلى أدعية معينة يؤتى بها، وإلا فالأصل أن الإمام ينتقي جوامع الأدعية بحيث لا يشق على المأمومين.
إذا جاء الفعل الماضي في القرآن مخبراً عن المستقبل، فماذا يعني ذلك كما في قوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا} [(22) سورة الفجر]؟
يعني تحقق الوقوع {أَتَى أَمْرُ اللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} [(1) سورة النحل].