"ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" نصلي يشمل الفريضة، المقضية، والمؤداة، مقضية بالنسبة للصبح، ومؤداة بالنسبة للعصر في آخر وقتها، ويشمل أيضاً قضاء الفوائت، ويشمل الرواتب ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الطواف وركعتي الإحرام، وصلاة الاستخارة وغيرها مما له سبب، ويشمل صلاة التطوع المطلق، ويشمل الكسوف والجنازة كلها تسمى صلاة، والخلاف في السجود، سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يسمى صلاة فيدخل في النهي أو لا يسمى صلاة فلا يدخل، فالمقصود أن الحديث بعمومه يشمل هذه كلها، يشمل الفرائض، لكن الفرائض مستثناة بدليل ((من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) الفرائض مستثناة، فلا تدخل في هذا، وإن كان رأي الحنفية أن الفرائض داخلة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما استيقظ من نومه أخر صلاة الصبح حتى خرج وقت النهي؛ لأنهم انتقلوا من المكان، وعرفنا أن العلة علة التأخير لا لخروج وقت النهي، وإنما هو لأنه مكان حضر فيه الشيطان، وإلا فوقت النهي قد ارتفع؛ لأنه لم يوقظهم إلا حر الشمس، وحينئذٍ تكون الفرائض مستثناة من هذا العموم ((فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) في أي وقت كان سواءً كان وقت نهي أو غير وقت نهي.