الإمام أحمد -رحمه الله- يعمل بحديث الباب: ((وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين)) طيب والحديث الثاني وهو المتأخر؟ يحمل هذا على حال وذاك على حال، فيقول: إذا افتتح إمام الحي -بهذه القيود- أن يفتتح إمام الحي يبتدئ الصلاة يفتتحها إمام الحي الصلاة قاعداً لعلة يرجى برؤها، ما يجاء بإمام حي مقعد، شخص مقعد يقال: صلِ بنا، نعينك إمام على شان نرتاح، تصير صلواتنا كلها من قعود، نقول: لا، هذا ما يرجى برؤه، ولا يعين ولا يقدم من الأصل إذا لم يكن إمام الحي ثابت، لكن إمام الحي يصلي بالناس عمره كله قائم، فأصيب بعلة يرجى برؤها، وافتتح الصلاة من قعود فإن المأمومين يصلون خلفه قعوداً؛ لأنهم صلوا خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-، أرادوا القيام فأشار إليهم أن يجلسوا، والحديث الذي معنا ((فصلوا قعوداً أجمعين)) بهذه القيود: أن تفتتح الصلاة فلا يدخل الحديث اللاحق؛ لأن الصلاة افتتحها أبو بكر من قيام، الأمر الثاني: أن أبا بكر ليس هو إمام الحي، وإنما الإمام هو الرسول -عليه الصلاة والسلام-، فالصلاة لم تفتتح من قعود ولم يفتتحها الإمام إمام الحي، فلا تدخل في القيود التي ذكرها الإمام أحمد، والعلة يرجى برؤها، إذا كان يرجى برؤها، أما يؤتى بشخص مقطوع الرجلين، أو يؤتى بشخص علته لا يرجى برؤها ويقال: صلِ بالناس، هذا قد يفعله بعض الناس، يأتي به ليترخص به، يتحايلون، والناس للتنصل من التكاليف يتفننون في الحيل، في مزدلفة رأيت باص فيه خمسون راكباً، ومعهم عجوز واحدة، جاءوا ليترخصوا بها، نعم يتفننون، يعني يأتي بمقعد ويقول: صلِ بنا على شان نصلي .. ((فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين)) لا، لا بد أن تكون العلة يرجى برؤها، وليس لأي شخص إنما هو لإمام الحي الراتب، ويفتتح الصلاة من قعود، والعلة يرجى برؤها، حينئذٍ ينطبق على الحديث، من أين أتينا بهذه القيود في حديث الباب؟ ما في ما يدل عليها، ليس فيه ما يدل عليها، لكن هذه القيود أُتي بها لئلا يتعارض حديث الباب مع الحديث اللاحق، فالإمام أحمد -رحمه الله- يرى أن الحديث محكم، وأنه يعمل به بهذه القيود، والمالكية يقولون: لا تصح إمام القاعد مطلقاً، ولا يجوز الائتمام به لا من قيام ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015