الأصل أن البكر إذا تزوجها على غيرها يقيم عندها سبعاً، والثيب يقيم عندها ثلاثاً، والفرق واضح، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأم سلمة: ((ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك)) فالإشكال الذي يرد في مثل هذا إذا جلس عندها سبعاً، فهل يجلس عند البواقي سبعاً أو يحسم الثلاث؟ "سبعت لك ثم سبعت لنسائي" هل يحسم الثلاث باعتبار أن الثلاث مستحقة لها بالعقد وبالدخول، ثم يقسم لنسائه القدر الزائد على ذلك أربعاً أربعاً؟ هذا هو مقتضى النظر، لكن مفهوم الحديث ثم سبعت لنسائي أنه بعد ذلك يقسم سبعاً سبعاً لكل واحدة منهن، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ يعني باعتبارها تستحق الثلاث فأرادت أن يسبع لها يجلس عندها سبعاً كالبكر، ثم يقسم لنسائه البواقي، يجلس عند كل واحدة منهن أربع ليالي أو سبع؟ نعم؟ الثلاثة مستحقة لها، الثلاث الليالي مستحقة لها، فهل تحسم من السبع أو يقال: يقسم بينهن بالسوية سبع لها فسبع لسائر النساء كما جاء في الحديث، يعني مقتضى النظر أن تحسم الثلاث؛ لأنها مستحقة لها، ثم يقسم لباقي النساء أربعاً أربعاً، أربع ليالي أربع لكل واحدة منهن، ثم يعود إليها، لكن مقتضى الخبر: ((ثم سبعت لنسائي)) أنه يقيم عند هذه المرأة التي تزوج بها، وهي ثيب يقيم عندها سبع ليالي، ثم يقسم لسائر نسائه سبعاً سبعاً، وهذا هو مقتضى الخبر.
يقول: نود لو خصصتم لنا درس إضافي في فن علوم الآلة القصيرة يكون محفزاً ومنشطاً لطلاب العلم؟
على كل حال كتب المختصرات في أكثر العلوم موجودة مشروحة ومسجلة بإمكان طالب العلم أن يسمعها.
في أسئلة طويلة وتحتاج إلى شيء من التفصيل ومزيد من البيان كل سؤال يحتاج إلى درس.
يقول: هل يجوز للنساء زيارة القبور مع الضوابط الشرعية؟