هذا ما في تقابل بينهما، الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فإذا كانت الشمس تغرب في السابعة وأربع دقائق، ويطلع الفجر في الرابعة والنصف مثلاً، يعني إذا حسبنا من سبع إلى أربع ونصف عندك خمس ساعات وأربع ساعات ونصف يعني كم؟ تسع ونصف، تسع ساعات ونصف، إذا قسمتها على اثنين يصير خمس ساعات إلا ربع، إذا أضفتها إلى السابعة يكون نصف الليل في الثانية عشرة إلا ربع، هذا بالنسبة لهذا الحديث، لكن هناك ما يقتضي حساب الليل من صلاة العشاء، لا من غروب الشمس، وذلكم في مثل حديث قيام داود، ينام نصف الليل، هل ينام من غروب الشمس أو من صلاة العشاء؟ نعم ينام من صلاة العشاء، فينام نصف الليل من صلاة العشاء، وبهذا الحساب يكون نصف الليل في قيام داود يعادل الثلث الأخير من الليل في الحساب العادي من غروب الشمس، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية.
يقول: إذا ذُكر النبي -صلى الله عليه وسلم- هل يصح أن يقول: الشخص اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟
لا بأس، ويش المانع؟ إذا ذكر يصلي عليه وعلى آله وصحبه.
يقول: أحرمت أنا وزوجتي من الميقات للعمرة، وعندما بدأنا بالطواف في الشوط الثالث أخبرتني زوجتي أنها ما زالت تلبس النقاب، ونسيت أن تخلعه، ولم يكن معها أثناء الطواف شيئاً تلبسه بدل النقاب، فأكملنا الطواف والسعي بهذه الصورة، وهي ما زالت متنقبة، ثم قصرت، سؤالي ما هو الواجب عليها الآن؟
إذا لم يكن معها ما تحتجب به، وتغطي به وجهها إلا هذا النقاب فإنها تلبسه على هيئة لا يشبه النقاب، إذا جعلت أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، أو رفعت ما على العينين إلى جهة الأعلى، أعلى الوجه انتهى ما صار نقاب، إذا غطى العينين ما صار نقاب، وعلى كل حال الباعث على مثل هذا كله النسيان في الأول، ثم الجهل في الثاني.
يقول: في بعض المساجد يوضع أمام المصلين لوحة كبيرة جداً، فيها أذكار ما بعد الصلاة، فما رأيكم؟
إذا لم تشغل المصلين أثناء صلاتهم فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
هذا كلام ما هو بواضح.