كيف؟
طالب: يقصد أنه الأمر للمفرد وهذا أمر للجماعة ....
أعرف، فهمت كلامه، أعرف ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لو قيل: اركع مع الراكعين ما تصلي مع الجماعة تقول: أنا أمرت وحدي؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن ما يصلي مع الجماعة الواحد ذا؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص انتهى الإشكال، ما في فرق يا أخي أبداً، لو في تفسير القرطبي.
طالب: ما أدري، ما هو موجود، خليني أشوفه.
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
خطاب المرأة تركع مع الراكعين كما خوطبنا أن نركع مع الراكعين.
طالب:. . . . . . . . .
أقول: اللفظ واحد كوننا على ما تخمر في أذهاننا أن المرأة غير مطالبة نفسر الآية، والرجل مطالب نفسر الآية على فهمنا لا ما يكفي يا أخي، ما يكفي، لا بد أن يكون القائد النص، ما هو بما استقر في الذهن، ثم نأتي بالنصوص على فهمنا ما يصلح هذا، لا لا.
قال -رحمه الله تعالى-:
وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.
((صلاة الجماعة)) يعني اثنين فأكثر ((أفضل من صلاة الفذ)) يعني الواحد الفرد ((بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه.
وفي حديث أبي سعيد: ((بخمس وعشرين درجة)) رواه البخاري.
وفي حديث أبي هريرة: ((بخمس وعشرين جزءاً)) متفق عليه.
والجزء والدرجة بمعنى واحد، والاختلاف في العدد السبع والعشرين والخمس والعشرين تكلم فيه أهل العلم كثيراً، مع أنهم قالوا: إن الدرجة والجزء يفسرها ما جاء في بعض الروايات بخمس وعشرين صلاة، يعني خمسة وعشرين ضعف، كأن هذا صلى مرة وهذا صلى خمس وعشرين مرة، مع أنه لو صلى المنفرد خمس وعشرين مرة، أعاد الصلاة خمس وعشرين مرة يحصل له أجر الجماعة وإلا ما يحصل؟ لا يحصل؛ لأن الإعادة بدعة، الإعادة من غير مبرر بدعة، فيأثم بها، ويكون هذا الأمر قد فاته مما لا يستطيع استدراكه.