حديث: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) يدل على أنه يدخل ولو في التشهد، لا سيما على قول من يقول: إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة، أما من يقول: إن صلاة الجماعة لا تدرك إلا بركعة، ويغلب على ظنه أنه يلحق بجماعة أخرى، فيكون مدركاً لها بيقين فهؤلاء يقولون: ينتظر؛ ليدرك الجماعة بيقين.
ثم قال -رحمه الله-:
"وعن عائشة -رضي الله عنها" ...
بقي عندنا إدراك الجمعة، نعم انتهينا من إدراك تكبيرة الإحرام والركوع وبه تدرك الركعة والجماعة بقي الجمعة.
الجمعة حتى عند من يقول: إن الجماعة تدرك بأقل جزء قبل سلام الإمام لا يقول بأن الجمعة تدرك بأقل من ركعة، لا بد أن يصلي مع الإمام ركعة كاملة، ثم يضيف إليها أخرى؛ ليكون مدركاً للجمعة، أما إذا فاتته الركعة الثانية ولو أدرك بقيتها فإنه حينئذٍ يصليها ظهراً.
ويفرعون على هذا مسائل كثيرة منهم من يقول: العبرة بالإمام، فإذا رفع الإمام من الركعة الثانية انتهت الجمعة، فمن جاء بعد ذلك يصليها ظهر، ولو أدرك مع الإمام ما أدرك، ومنهم من يسترسل ويقول: إذا أدركت مع من أدرك الجمعة ركعة تصلها جمعة، يعني لو أن شخصاً فاته ركعة أدرك الجمعة بالركعة الثانية، ثم قام ليقضي فأدركت هذه الركعة معه تصلي جمعة، ثم قمت لتقضي هذه الركعة التي فاتتك وأنت أدركت جمعة يأتي معك من يصلي جمعة وهكذا، لكنه قول ضعيف، فالعبرة بالإمام، والجمعة والجماعة منوطة به.
بعد هذا يقول:
"وعن عائشة -رضي الله عنه- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك من العصر سجدة)) " هذه حجة من يقول: إن الركعة أو الجماعة أو الوقت .. ، من يقول: إن الجماعة والوقت تدركان بإدراك سجدة ولو فات الركوع، فإذا جاء والإمام ساجد أدرك الجماعة في الركعة الأخيرة، وإذا أدرك سجدة من الوقت فقد أدرك الوقت، لكن هل يتصور إدراك سجدة من غير إدراك الركوع؟ نعم يعني من يستدل بأن المراد إدراك أي جزء، يعني لو كبر تكبيرة الإحرام ثم غابت الشمس فهو مدرك للعصر، مستدل بإدراك سجدة، هل يتم استدلاله بهذا؟ لا يتم، لماذا؟ لأن الركوع قبل السجود، فمن أدرك السجدة فقد أدرك الركعة بيقين؛ لأن الركوع قد وقع قبله.