((ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) مثلها، أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، ثم أضاف إليها ثلاث ركعات فقد أدرك العصر، يعني مثل هذا ألا يمكن أن يقال: إن الحكم للغالب؟ يعني أدرك في الوقت الغالب صلى ثلاث ركعات في الوقت، وركعة خارج الوقت الحكم للغالب أدرك الوقت، إذا صلى ركعة وثلاث ركعات خارج الوقت نقول: يقضي قضاء الآن؛ لأن الحكم للغالب، أو نقول: لا، النص يدل على خلاف ذلك، وهذا من فضل الله -جل وعلا- أن جعله مدركاً لوقت الصلاة.
((ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وصارت في وقتها أداءً إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت؛ لأن وقت الاختيار ينتهي باصفرار الشمس، أما إذا شغل عنها وهناك عذر قهري حمله على هذا التأخر إلى أن قرب وقت مغيب الشمس، ثم أدرك من الوقت ركعة كاملة ثم غربت الشمس فإنه حينئذٍ يكون قد أدرك الوقت، ولو كان غالب. . . . . . . . . بعد خروج الوقت، وهذا من فضل الله -جل وعلا- على عباده.
طلوع الشمس يكون بخروج أي جزء منها ولو بجزء يسير؛ لأنها يصح أن يقال: طلعت، ومغيبها لا يكون إلا بمغيب كاملها، وقرنها طرفها الأعلى، فإذا بان طرفها الأعلى في الطلوع يصح أنها طلعت، وإذا غاب طرفها الأعلى يصح أن نقول: إنها غابت.
"متفق عليه".
من أدرك الإدراكات بالنسبة للصلاة منها: إدراك تكبيرة الإحرام، وإدراك الركوع، وإدراك الركعة، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة، وإدراك الوقت، فإدراك تكبيرة الإحرام بما يكون؟ تكبيرة الإحرام بما تدرك؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بمجرد إذا كبر فكبروا؟ يعني لو كبر الإمام وبيدك السواك تتركه، أو تتسوك ثم تكبر؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب: بالوقوف بالصف.
مباشرة، يعني على هذا لو كان السواك بيدك ما تتسوك.
طالب:. . . . . . . . .
غيره.
طالب:. . . . . . . . .
بتمامها أو بالبداية بها؟
طالب:. . . . . . . . .