صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالليل بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، يعني أكثر من خمسة أجزاء في ركعة واحدة، وقام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه، وهذا يؤيد ما جاء في هذا الحديث من طول القيام وطول القنوت، مع أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قيامه وركوعه وسجوده قريباً من السواء، فلا يتصور أن إنساناً يقرأ في ركعة خمسة أجزاء ينقر الركوع والسجود، فإذا أطال القيام وأطال القنوت يطيل الركوع والسجود إلا إذا كان لا يطيق ذلك؛ لأن بعض الناس قد يطيل القيام، ولكنه لا يطيل الركوع، قد يطيل القيام لكنه لا يطيل السجود، وبعض الناس بالعكس، يطيل الركوع، يستطيع إطالة الركوع السجود لكنه لا يستطيع أن يطيل القيام و {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة].
إذا عرف هذا فقد اختلف أهل العلم في المفاضلة بين طول القيام، وفيه حديث الباب: ((أفضل الصلاة طول القنوت)) الذي هو القيام، وليس فيه مستمسك لمن يطيل القنوت في الوتر ويكثر الدعاء، ويكرر ويمل ويشق على المأمومين استدلالاً بهذا الحديث؛ لأن المراد بالقنوت هنا ما فسره الحديث الآخر وهو القيام.