قال: ((لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان)) ((لا صلاة بحضرة طعام)) الطعام يطلق على النضيج، ويطلق أيضاً على النيئ، يعني هل لصاحب محل يبيع مواد غذائية والمحل مملوء بالأطعمة أن يستدل بهذا الحديث؟ له أن يستدل؟ عنده طعام حاضر طعام عنده؟ لا ليس له أن يستدل، وإنما المقصود بالطعام النضيج الذي يقدم للآكل المحتاج إليه، المتشوف له، الذي يعيق عن تحقيق لب الصلاة، وإلا سمعنا ما هو أغرب من هذا استدلال ببعض النصوص في غير مواضعها، يستدلون بالنصوص ويكتبون ويتكلمون في وسائلهم عن أمور لا يفهمها عاقل من النص فضلاً عن عالم، فضلاً عن سالف، ولا يمنع أن يوجد بعد من يقول بأن أصحاب المواد الغذائية لا يصلون إلا إذا فرغوا من أعمالهم؛ لأنهم بحضرة طعام، يعني لها نظائر في الجرائد تكتب من سخافات من يريد إضلال الناس، وتضييع الناس، والقنوات مليئة بمثل هذا.
على كل حال المقصود بالطعام النضيج المقدم يعني إذا قدم كما في الحديث السابق، والنصوص الأخرى إذا قدم، والنفس تشتاق إليه، والرجل صائم، أو جائع إثر عمل وتعب، فإنه حينئذٍ لا صلاة بحضرة طعام، لكن إذا صلى ونفسه تشتاق إليه وعاقه عن الخشوع صلاته عند الجمهور صحيحة، وعند الظاهرية صلاته باطلة.
((ولا وهو يدافعه الأخبثان)) البول والغائط، يعني لا يكون حاقن وإلا حاقب، محصور بالبول أو الغائط، مثل هذا لا يعقل من صلاته شيئاً، بعض الناس يحمل على نفسه تحصيلاً للجماعة، مع أن خروجه من المسجد ونقض الوضوء والوضوء ولو ترتب على ذلك أن الجماعة تنتهي أفضل بكثير من أن يصلي على هذه الحالة، بحيث لا يعقل من صلاته شيئاً، أو يعقل شيئاً يسيراً، أما الذي لا يصل به الحد إلى أن يعوقه دون تحقيق الخشوع فإن هذا يصلي، المدافعة هنا لا شك أن لها معنى، الدفع من وجه واحد لا يدخل في هذا، يعني فيه ما يدعو إلى الذهاب إلى مكان نقض الوضوء إلى الدورة، نقض الوضوء فيه، لكن يستطيع دفعه، لكن المسألة في المدافعة إذا وجدت من الطرفين الأخبث يدفع وهو يدفع هكذا وهكذا، بحيث تكون سجال بينهما، فيذهب الخشوع الذي هو لب الصلاة، أما إذا أمكن الدفع فلا إشكال يصلي.