يعني تنظير مطابق وإلا غير مطابق؟ يعني إذا قلنا بمشروعية سنة الوضوء بحديث بلال أنا قبل ذلك ناقشت الحديث حديث الباب لو كان يدل على سنة الوضوء انتهى الإشكال من أصله، لكن قلنا: إن الوضوء من أجل الصلاة، المسألة في الاستنباط دقيقة يا الإخوان.
طالب: شيخ -عفا الله عنك- ما يحمل حديث عقبة على حديث بلال؟
لا، لا لا، هذا قال: ثم يقوم فيصلي.
طالب: لكن يكون هذا عام وهذاك أدق ...
لا لا، قلنا وذكرنا أولاً هل الوضوء من أجل الصلاة، أو الصلاة من أجل الوضوء؟ لأن الصلاة ركز عليها مقبلاً عليهما بوجهه بقلبه ووجهه، فالصلاة هي المؤثرة في الباب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن أنا أقول: إذا كان المقصود بحديث بلال الصلاة من أجل الوضوء، والرجل الذي يقرأ السورة الإخلاص بعد الفاتحة لحبه إياها وحبه إياها أدخله الجنة، وبلال صلاة الركعتين أدخله الجنة، والسياق سياق مدح في الموضعين، والقصتان متشابهتان، نعم لو وجدنا دليل قولي أو فعلي عنه -عليه الصلاة والسلام- يدل على مشروعية ركعتي الوضوء غير حديث بلال، قلنا: لا، هذه تترجح بمرجح آخر، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ثم ذكر .... ما يفرق، ما يفرق.
اللي عنده فرق بين المسألتين يبديه جزاكم الله خيراً؛ لأن المسألة يعني إذا قلنا بمشروعية سنة الوضوء بحديث بلال نقول: بسنية قراءة سورة الإخلاص بقصة الصحابي، أما أن نقول: هذا مشروع وليس بسنة وهذا سنة، ونجعله أيضاً من ذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي، يعني لها قوة ولها وزون، مثل ركعتي تحية المسجد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وأيضاً توضأ ألوف المرات ولا صلى ركعتين.
طالب:. . . . . . . . .
أكمل، أكمل.
طالب: يا شيخ: الصلاة مشروعة والوضوء مشروع.
القراءة .. ، ثلث القرآن {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [(1) سورة الإخلاص].
طالب:. . . . . . . . .
والصلاة بعد الوضوء لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، الوضوء من أجل الصلاة، يعني مثل ما تصلي فريضة أنت تتوضأ من أجل الفريضة ما تصلي الفريضة من أجل الوضوء، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .