بعضهم تحايل على الغريم أو الغارم الدائن لأنه يطلق غارم وغريم في الطرفين، فعيل بمعنى فاعل، أو بمعنى مفعول، تحايل من أجل إثبات الإعسار، فلما جاءه الدائن قال: موعدك القاضي يوم السبت، فذهبوا إلى القاضي فادعى الدائن بالدين، فلان الماثل بين يديك لي في ذمته مبلغ كذا، قال: ما تقول؟ يعني المدعى عليه، قال: صحيح، لكن أطلب منه النظرة إلى أن أبيع أرضي الفلانية وبستاني والعمارة التي في شارع كذا، والاستراحة التي في بلد كذا، قال: أنظره، المسألة شهر ما يضرك -إن شاء الله-، والمال كبير خليه يبيع، قال: يا شيخ يكذب، والله ما عنده استراحة، ولا عنده عمارة، ولا عنده أرض، ولا عنده مزرعة، ولا عنده شيء، أبد، قال المدعى عليه: هذا الذي أريده، أثبت الإعسار بشهادته، هو الذي يشهد أني معسر، حدث وكذب ووعد وأخلف، كله من أجل أن يثبت الإعسار بشهادة الغريم، فهذا أمر مشاهد وملاحظ يعني الإنسان قد يكون من خيار الناس يعني من طلاب العلم، بل من أهل العلم ويحصل له مثل هذا، من أجل أن ينصرف صاحبه، ويقول: هذا ذنب مضطر إليه، وأتوب إلى الله منه، وهذا ينصرف من أمامي الآن الساعة، وتنفرج -إن شاء الله-، فهذا هو الذي يجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يكثر من التعوذ بالله من المأثم أو المغرم، ولا شك أن الدين شأنه عظيم، هم بالليل، وذل في النهار، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا على صاحبكم)) يعني المدين حتى ضمن الدين، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، فهذا الذي جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يستعيذ بالله من المأثم والمغرم.
يقول: "متفق عليه، واللفظ للبخاري".
التعوذ بالله -جل وعلا- من هذه الأربع، والزيادة عليها في الحديث الثاني، هل يستعمل المصلي الأول أو يستعمل الثاني أو يلفق بينهما؟ يستعمل الثاني باعتباره أكمل؟ أو اللفظ الأول باعتباره أول ما حفظ مثلاً، ثم يضيف إليه الأدعية الأخرى الواردة وغير الواردة مما يتخيره من المسألة؟ الأمر في هذا واسع، وليحرص المصلي على الوارد.
سم.
قال -رحمه الله-: