النهي عن اللعن بالنسبة لمن لا يستحق اللعن، وجاء في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن كقتله)) والمؤمن ليس بلعان، يعني ليست هذه صفة ... ، لعان هذه صيغة مبالغة، يعني يلعن عند كل شيء، فليس بلعان، لكن من استحق اللعن، ودلت النصوص على لعنه يلعن، لا سيما الأجناس، جنس الشارب، جنس السارق، لعن الله السارق، لعن الله الشارب، لعن الله المتبرجات، فالعنوهن، هذا أمر، المقصود أن اللعن الذي تقتضيه النصوص لا إشكال فيه، ولا يجعل المسلم لعان إذا ائتمر ما أمر به ((فالعنوهن فإنهن ملعونات)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- حينما يلعن هذا الشخص يراه مستحقاً لهذا اللعن، ثم بعد ذلك طلب من الله -جل وعلا- في العهد الذي اتخذه معه أن يجعل هذه اللعنة أو هذه الشتمة أو هذه الأذية لا سيما إذا حصل شيء بالنسبة لمن لا يستحقه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم فإنها تبدل برحمة.
يقول: دعاء ختم القرآن هل له أصل؟
يعني في الصلاة لا أصل له، وفي خارج الصلاة له أصل من فعل أنس بن مالك وغيره.
يقول: لماذا لا تناصحون أئمة الحرمين في عدم الدعاء لختم القرآن؟
أئمة الحرمين اعتمدوا على فتوى من هيئة كبار العلماء، وهم معذورون في هذا.
يقول: قرأت بعض العبارات للسلف: كقول وكيع فيما أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد: "المريسي لعنه الله يهودي أو نصراني" وما رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن شاذ بن يحيى أنه لعن المريسي ونحوه من هذه العبارات، هل في هذا مشروعية لعن الكافر المعين؟