في رسالة الشيخ عبد الله بن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل مكة قال: "ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ويقنت في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته" لأن الحنفي أخل بركن مبطل للصلاة، بينما هذا زاد ذكراً مشروعاً في الجملة، يعني دعاء وفي الصلاة، وجهر بالبسملة، والجهر قد يستعمل فيما يسر به، وقد كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمعهم الآية أحياناً في الصلاة السرية، فلا يضر الجهر يعني بالبسملة، وجاء ما يدل عليه كما تقدم، فمثل هذه المتابعة لا تضر، وعلى هذا إذا كانت المتابعة على أمر محدث أي بدعة، مثل هذا القنوت جاء القنوت للنوازل، يعني أصل المسألة موجود، وإذا توسعنا في النازلة فالأمة من نازلة إلى نازلة، فالذي يقنت باستمرار له وجه؛ لأن الأمة ما زالت في نوازل، لكن ماذا عن الذي يدعو بعدما يختم القرآن في صلاة شفع لا في وتر ولا في صلاة صبح؟ يتابع وإلا ما يتابع؟ هذا لم يرد ما يدل عليه أصلاً، يعني القنوت في صلاة الصبح وغيرها من الفرائض عند النوازل هذا مقرر شرعاً، واستدل الشافعية: "فأما الصبح فلا زال يقنت حتى فارق الدنيا" على الاستمرار، وحسنه بعضهم فله شيء من الأصل، وإن كان مرجوحاً، لكن له أصل بناءً على من أثبت الحديث وحسنه، فالعمل الذي له أصل ولو كان مرجوحاً، هذا المتابعة فيه أخف مما لا أصل له ألبتة، ولذلك الصحابة -رضوان الله عليهم- بما فيهم ابن أم عبد، بما فيهم ابن مسعود تابعوا عثمان على الإتمام، وأنهم لا يرونه القصر هو الراجح وهو الأفضل، ومع ذلك تابعوه، وقال ابن مسعود: "الخلاف شر" فيما له أصل محتمل، وإن كان مرجوحاً، أما ما لا أصل له ألبتة فإذا قلنا: الخلاف شر فيما لا أصل له ألبتة أغرقنا في البدع واتبعنا المبتدعة، ونقول: الخلاف شر، وهذا ليس بصحيح، ولا تتميز السنة من البدعة إلا بالحسم في هذا المجال في هذا الباب، ما نقول: الخلاف شر ونقتدي بمن يعمل بدع لا أصل لها، لكن ما وجد له أصل ولو كان مرجوحاً نقول: الخلاف شر، إذا كانت المسألة اجتهادية في الترجيح نقول: الخلاف شر، أما ما لا أصل له ألبتة فلا متابعة.