يقول: "عن مالك بن الحويرث الليثي -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فإذا كان في وتر من صلاته" عرفنا أنه في وتر، يعني بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة، والأولى والثالثة وتر، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض إلى التي بعدها إلى الشفع إلى الثانية والرابعة حتى يستوي قاعداً، هذه مثل ما ذكرنا يسميها أهل العلم جلسة الاستراحة، وقالوا: إنها ليستريح بها المصلي، ورتبوا على ذلك أنها لا تفعل إلا إذا دعت الحاجة إليها، إذا احتاج الإنسان إلى الراحة، بدليل أنه لم يذكرها من ذكر من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ما ذكرها إلا مالك بن الحويرث، مع أنها جاءت في بعض طرق حديث أبي حميد، عند أبي داود في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأشار إليها ابن القيم، وكذلك جاء في بعض طرق حديث المسيء، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بها كما في كتاب الاستئذان من صحيح البخاري.