المعروف عند أهل العلم أنهم يقولون: لا تتم السنة بهذا، السنة أن يقرأ في الركعة الأولى في فجر الجمعة سورة آلم تنزيل السجدة، في الركعة الثانية سورة الإنسان {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ} [(1) سورة الإنسان] لكن إن قرأ إحدى السورتين في الركعتين لا تتم بذلك السنة، ولا يتم بذلك الامتثال، لن هل يدخل في ذلك في حيز الابتداع، أو نقول: إنه قرأ ما تيسر كما أمر؟ أما إن كانت قراءته لهذه السورة في فجر الجمعة في الركعتين يريد بذلك الاقتداء والائتساء، وأن هذا يتم به؟ نقول: لا، لا بد أن تقرأ السورة كاملة في الركعة الأولى، وقسمها في الركعتين لا تتأدى به السنة، أما كونه يدخل في حيز الابتداع بمثل هذا فلا أيضاً؛ لأنه فعل ما أمر به، أمر أن يقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وقد فعل، اللهم إلا إذا تعبد بذلك، واتخذه عادة وديدناً، مثل هذا يتجه القول بمثل هذا.
طالب:. . . . . . . . .
ما تتأدى بها السنة، اللهم إلا في صلاة أخرى.
طالب: في الفجر.
فجر الجمعة وإلا غيره؟
طالب: فجر الجمعة.
لا، هذا ما تتأدى به السنة.
يقول: سمعنا من بعض طلبة العلم الذين صُرح لهم بإلقاء الدروس يقول: إن من -لعل المراد- يبصق في منديل، ووضعه في النفاية التي داخل المسجد، يقول: فإن هذا ينطبق عليه الحديث، وأنها خطيئة، فهل هذا صحيح؟
أما إذا كانت في قبلة المصلين فيتجه مثل هذا، أما إذا كانت في مؤخرة المسجد، أو في زاوية منه فلا يتجه.
يقول: وأيضاً أنه يقول -وينسب لشيخ من الشيوخ-: يجوز إهداء القربات للميت كقراءة القرآن، ورد على الآية التي في سورة النجم أنه من سعي أبيه هذا الابن؟
على كل حال إهداء الثواب أمر معروف عند أهل العلم، وهو قول الجمهور، وأن من فعل قربة، وأهدى ثوابها إلى من شاء من حي أو ميت فإنه يصل هذا قول الأكثر.
وهذا يختلف عن النيابة عن الغير في القربات، هذا يقتصر فيه على الوارد، فلا يصلي أحد عن أحد، وورد بعض العبادات التي تقبل النيابة مثل الحج مثلاً، يحج عن أبيه، يحج عن أمه، أما ما عدا ذلك فإنه لا يصلي أحد عن أحد.