"ولم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة" دل على أن الفرائض يحتاط لها أكثر مما يحتاط للنوافل، فالنوافل مبناها على التخفيف، ويحتاط الإنسان للمكتوبة بحيث يخرج من عهدتها بيقين، ويتساهل على ضوء ما جاء عن الشرع عن المبلغ عن الله -جل وعلا- ولا يزيد على ذلك؛ لئلا يدخل في حيز الابتداع، فالمكتوبة لا تصح من القادر إلا حال قيامه لا بد أن يصلي قائماً، ولذا جاء في حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) فعلقه بالاستطاعة، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وهذا محمول على النافلة فتصح النافلة من قعود بخلاف الفريضة، هذا بالنسبة للمستطيع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يختم صلاته أحياناً بالليل بركعتين وهو جالس، مع أنه يستطيع القيام، فدل على أن النافلة أخف من الفريضة في مثل هذا، والحمل على النافلة دل عليه سبب الورود، سبب ورود الحديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فسببه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل على أنهم يستطيعون وهي نافلة؛ لأنه وجدهم يصلون، ولا يصلون الفريضة حتى يحضر -عليه الصلاة والسلام-، فالنافلة لا شك أنها في بعض الأحكام تختلف عن الفريضة، ويبقى ما عدا ذلك ما عدا الوارد على الأصل، يعني ما يتسامح الإنسان فيصلي النافلة على وجه غير مجزئ ويقول: هذه نافلة، أو يثبت نافلة بخبر لا يثبت ويقول: نتساهل في قبول الخبر لأنه في نافلة، في فضيلة من الفضائل، ولو كان في الفرائض شددنا، ففرق بين الكيفية وبين الثبوت، الثبوت يتعلق به السنة والابتداع، فإن كان الخبر ثابتاً صار العمل سنة، وإن كان غير ثابت فالعمل بدعة، وأما بالنسبة لما ثبت، ثبت أصل العبادة ثم تساهلنا في أداء هذه العبادة تبعاً لنص ورد كصلاة على الراحلة، أو الصلاة من قعود وما أشبه ذلك، فإننا حينئذٍ نكون متبعين لا مبتدعين، ففرق بين أن نثبت النافلة بخبر لا يثبت ونقول: نتساهل لأن النوافل يتساهل بها؛ لأننا ندخل في