"قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه)) " يعني يطعن بها بطنه، يشق بها بطنه ((في نار جهنم خالداً مخلداً فيها)) إذا كان تمني الموت جاء النهي عنه ((فلا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)) إذا كان تمني الموت لا يجوز فمباشرته لا تجوز، وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من باشر قتل نفسه ((من قتل نفسه بحديده فحديدته في يده يتوجأ)) يطعن ويشق بها بطنه ((في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها)) لماذا؟ لأنه تعمد قتل نفسه، والمتعمد للقتل {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} [(93) سورة النساء] غير نفسه {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [(93) سورة النساء] وإذا قتل نفسه فالحكم كذلك ((خالداً مخلداً فيها أبداً)) نسأل الله السلامة والعافية، وهذا من نصوص الوعيد التي هي عند أهل العلم تمر كما جاءت مع الجزم والقطع بأن ما دون الشرك تحت المشيئة، وهذا منها، فقاتل نفسه وقاتل غيره هذا ....
يقول: ((من قتل نفسه بحديده فحديدته)) وفي حكمها -حكم الحديدة- كل ما ينفذ في البدن، ويكون سبباً في إزهاق النفس ((فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها)) وعرفنا أنها من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت، مع علمنا اليقيني واعتقادنا أن ما دون الشرك تحت المشيئة، وهذا من باب التعظيم من شأن القتل، والنص على التأبيد في مثل هذا مثل: {وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا} [(95) سورة البقرة] مع أنهم قالوا: {يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [(77) سورة الزخرف] المقصود أن هذا النص نظير ما جاء في سورة النساء بالنسبة لقاتل غيره عمداً.
((ومن شرب سَماً)) أو سُماً أو سِماً بتثليث السين، والأفصح الفتح ((ومن شرب سَماً قتل نفسه)) بهذا المشروب، ويدخل فيه من قتل نفسه بواسطة فمه بأي مشروب كان، سواء كان سم أو غير سم، لو جزم بأن هذا الطعام يقتله، فما الحكم؟ ولو كان الطعام مباح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .