((والسحر)) وفيه شرك إلا أن التنصيص عليه وعطفه على الشرك من باب عطف الخاص على العام للعناية به، وإلا فالأصل أن الساحر لن يصل إلى ما يريد إلا بعد أن يقرب للشياطين، ويشرك بالله -جل وعلا-، وكذلك من يتعامل مع الساحر لا بد أن يقدم شيئاً، وهو نوع من الشرك، والسحر شأنه خطير، وأمره عظيم، وحصلت بسببه المصائب والكوارث، وهدمت البيوت بسببه، وزاد شره واستطار واستفحل أمره في العصور المتأخرة، فلا بد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء السحرة والمشعوذين، وقطع الطريق على كل من يسعى في تشريع عملهم؛ لأن من أهل العلم من يسعى في التشريع وفي بقائهم من حيث لا يشعر، يشعر أو لا يشعر، فالذي يفتي الناس بجواز الذهاب إلى السحرة لحل السحر هذا تشريع لبقائهم، ما دام هذا العمل جائز كيف تأمر بالقضاء عليهم؟! ولا شك أن مثل هذه الفتوى سبيل وطريق إلى تشريع عملهم وإبقائهم، بل الدعوة بأنهم محسنون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((والسحر)).
((وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)) والقتل قتل العمد أمره عظيم {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [(93) سورة النساء] نسأل الله السلامة والعافية، وقرن بالشرك: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ} [(68) سورة الفرقان] هذه عظائم الأمور، مقرون بعضها ببعض، طيب ((قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)) وجاء في تعظيم قتل النفس ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، فلا يجوز التعدي على النفس المعصومة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، معاهد أو ذمي، والمسلم من باب أولى ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا)) فالأمر جد خطير، وشأنه عظيم ((قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق)) إلا بأن تستحق ((النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة)).