طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني يزاد يضاف إليه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، مستحيل هذا.
يقول: روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة، أليس يكون شاهداً لحديث أنس؟
على كل حال مثلما ذكرنا، أدلة الجمهور على عدم إفطار الصائم كثيرة.
يقول: هل ينقص أجر الذي يباشر ويقبل ولا يجامع ويملك نفسه عن الجماع ألا ينقص أجره بدليل: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته))؟
كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل مثل هذه الأمور لا يعني أنها بالنسبة لغيره ولو بنية الاقتداء أنه يؤجر عليها، ولا أنها هي الأولى بالنسبة له، بل قد ينهى عن الشيء ويفعله تشريعاً، فيؤجر عليه -عليه الصلاة والسلام-، وإن كان بالنسبة لغيره يبقى على المنع، قد ينهى عن الشيء -عليه الصلاة والسلام- ثم يفعله صرفاً للنهي من التحريم إلى الكراهة، فيبقى الحكم فيه بالنسبة لغيره مكروهاً، ولا يقال: إن هذا بالنسبة لغيره ولو بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يؤجر عليه، أو أنه هو الأولى له، لا، قد يقال: إن هذا خلاف الأولى.
طالب:. . . . . . . . .
هذا سيأتي، الجماع في نهار رمضان يأتي حكمه -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل يحتج بالقراءات الشاذة؟
لا، لا يحتج بها، القراءات الصحيحة غير المتواترة التي يثبت بعضهم بها القرآن، ولا يشترط التواتر، والجمهور على أنه لا يثبت قرآن إلا بالتواتر، منهم من يقول: إن حكمها حكم الحديث النبوي، يستدل بما دلت عليه من حكم، ولا تثبت بها قراءة.
إذا نسي النية وصام يصح صيامه أم يقضي ذلك اليوم؟
إذا كان الصوم فرض فلا بد من أن يبيت النية من الليل، وإذا لم يبيت النية من الليل فإنه لا يصح صيامه.
يقول: أعطاني أحدهم شيئاً أفطر عليه، ولما جلست في المسجد وجدت رجلاً فأعطاني ما أبتدئ الفطر عليه، فهل إذا أعطيته ما أعطاني الأول ليفطر عليه أكون محصلاً مثل أجر صيامه؟