نعم، يقول: "عهد إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ننسك للرؤية" يعني نضحي للرؤية، ونحج للرؤية "فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" لا بد من شاهدين، ولا بد أن يكون الشاهدان عدلين، هذا بالنسبة لشهر النسك، أما شهر رمضان جميع الشهور تثبت دخولاً وخروجاً بشهادة اثنين، شهر رمضان هو محل الخلاف بين أهل العلم كما سيأتي في حديث ابن عمر والأعرابي، لكن حديث الباب جارٍ على الأصل "وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما" شهدا أنهما رأيا الهلال "فسألت الحسين بن الحارث" يعني الذي يروي عنه أبي مالك الأشجعي يروي عن حسين بن الحارث، سأل الحسين بن الحارث من أمير مكة؟ لأنه قال له: إن أمير مكة خطب ثم قال "من أمير مكة هذا؟ قال: لا أدري" لعله نسيه في هذا الوقت "ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب" تذكر أو ذكر "فقال: الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني" وهذا في عهد الصحابة، الصحابة متوافرون، ومع ذلك يتولى المفضول مع وجود الفاضل، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل "ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأومأ بيده إلى رجل، قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ " كأنه لا يراه، يحول بينه وبينه شيء "فقال: هذا عبد الله بن عمر وصدق" يعني الحارث بن حاطب في مصاف ابن عمر في العلم؟ أبداً، هو أعلم بالله ورسوله من هذا الأمير، ومع ذلك إمارته صحيحة، لا يقدح فيها بسبب أنه وجد من هو أولى منه، لا، مذهب أهل السنة قاطبة صحة إمامة المفضول مع وجود الفاضل، نعم الأولى والأكمل أن يتولى الفاضل؛ لأنه هو الذي سوف يدير الأمور على مراد الله ومراد رسوله، لكن إذا تولى المفضول لا سيما في حال الإجبار أو في حال التولية فإنه يجب السمع والطاعة له، ولو اختل فيه بعض الشروط، ولو كان عبداً حبشياً، أما في حال الاختيار فلا يمكن أن يولى في حال الاختيار إلا من تتوافر فيه الشروط.