هنا فيه سقط، هؤلاء المجموعة من العلماء لا يدرى من رووا عنه هذا الخبر.

"قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث" مالك ما عنده مشكلة في مثل هذا؛ لأنه يعمل بالمراسيل، والمراسيل عنده حجة، وكذلك عند أبي حنيفة.

الشافعي لا يحتج بالمراسيل إلا بالشروط التي ذكرها، أربعة شروط: منها ما يتعلق بالمرسِل، ومنها ما يتعلق بالمرسَل، وفصلها الإمام الشافعي في رسالته، وأما من جاء بعده من بعد الشافعي فإنهم كلهم لا يحتجون بالمراسيل.

"قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه.

"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية" انتهى المرفوع المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- انتهى "وهي من ناحية الفرع" هذا تحديد لموقعها ليس من الخبر، ليس مما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكذلك قوله: "فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم" لا يمكن نسبة هذا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فالمرفوع منه قوله: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية" هذا المرفوع وهو الذي تلزم به الحجة، وأما ما عداه فليس فيه ما يدل على رفعه، ولذا قال الشافعي: "ولو أثبتوه" يعني لو كان صحيح الخبر " لم يكن فيه رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا إقطاعه" فأما الزكاة "لا يؤخذ منها إلا الزكاة دون الخمس" فليست مروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما هو واضح من السياق.

سم.

قال -رحمه الله-:

باب: صدقة الفطر

عن ابن عمرٍ

عمرَ

عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ...

الآن عمر مصروف وإلا ممنوع من الصرف؟

طالب: ممنوع من الصرف.

لماذا؟

طالب: العلمية.

العلمية والعدل، معدول عن عامر يقولون، لكن الذي يرى أنه مأخوذ من جمع عمرة، عمر، هاه؟

طالب: يصرفه.

يصرفه، على هذا أنت .... نعم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015